الجزيري / الغروي / مازح
110
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك ( تارة ) يكون المشهود به من الأموال ، و ( أخرى ) يكون من غيرها ، فإن كان من الأموال ، استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية ، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها . وإن كان من غير الأموال ، فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود ، وإن كان هو المباشر . وأما الدية ، ففي ثبوتها عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف ، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم « 85 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه « 86 » . « 85 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 162 « 86 » تحرير الوسيلة 2 / 438